Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 877
Jumlah yang dimuat : 878

مَخْصُوص فَكَانَ من شَرطه اقتران معنى إِلَيْهِ اصله الْوُقُوف ونفرض أَن الْأمة أَجمعت على أَنه لَيْسَ من شَرط الِاعْتِكَاف النِّيَّة وَأَنه لَو ثَبت أَن من شَرطه اقتران معنى إِلَيْهِ لم يكن إِلَّا الصَّوْم فثبوت هَذَا الْقيَاس مَعَ هَذَا الْإِجْمَاع يَقْتَضِي كَون الصَّوْم من شَرط الِاعْتِكَاف فاذا قَالَ القالب لِأَنَّهُ لبث فِي مَكَان مَخْصُوص فَلم يكن من شَرطه الصَّوْم اقتضي نفي كَون الصَّوْم شرطا فِي الِاعْتِكَاف وَالْقِيَاس الأول فِي الْإِجْمَاع اقْتضى كَون الصَّوْم شرطا فِي الِاعْتِكَاف فيتنافى الحكمان فِي الْفَرْع لأجل هَذَا الْإِجْمَاع وَلم يتناف الحكمان بأنفسهما فِي الأَصْل أَعنِي أَن يكون من شَرطه اقتران معنى إِلَيْهِ وَأَن لَا يكون الصَّوْم من شَرطه وَلم نفرض أَن الْأمة أَجمعت على أَنه لَو كَانَ من شَرط الْوُقُوف اقتران معنى إِلَيْهِ لما كَانَ إِلَّا الصَّوْم فصح أَن للقلب وجودا

وَقد يكون الحكم فِي الْفَرْع ذَا جِهَتَيْنِ لَا تتنافيان فِي الأَصْل بل توجدان فِيهِ وتتنافيان فِي الْفَرْع لأجل إِجْمَاع من الامة أَو من الْخصم مِثَال ذَلِك أَن يَقُول قَائِل الرَّأْس عُضْو من أَعْضَاء الطَّهَارَة فَلم يتَقَدَّر الْغَرَض فِيهِ بِأَقَلّ مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم أَصله الْوَجْه فيقلب الْخصم ذَلِك فَيَقُول فَوَجَبَ أَن لَا يتَقَدَّر فِيهِ بِالربعِ أَصله الْوَجْه وَهَذَانِ الحكمان لَا يتنافيان فِي الْوَجْه ويتنافيان فِي الْفَرْع على قَول الْخَصْمَيْنِ لِأَنَّهُمَا قد اتفقَا على أَنه إِذا لم يتَقَدَّر الْفَرْض فِي الرَّأْس بِالربعِ فَالْوَاجِب تَعْلِيقه بِأول مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْمسْح لبُطْلَان وجوب مسح جَمِيعه عِنْد الْخَصْمَيْنِ فَمَتَى ثَبت ان الْفَرْض لَا يتَعَلَّق بِأول الِاسْم صَحَّ قَول الْحَنَفِيّ لِاتِّفَاق مِنْهُ وَمن الشَّافِعِي وَمَتى ثَبت أَن الْفَرْض لَا يتَقَدَّر بِالربعِ ثَبت أَنه يتَعَلَّق بِأول مَا يَقع الِاسْم عَلَيْهِ لأجل اتِّفَاقهمَا على ذَلِك فتنافى الحكمان فِي الْفَرْع فَلم يكن بِأَن يعلق أَحدهمَا بِالْعِلَّةِ أولى من أَن يعلق بهَا الآخر وَهَذَا الحكمان هما منفصلان وَإِن لم يتنافيا بأنفسهما

وَيدخل فِي الْقلب قلب التَّسْوِيَة مِثَاله أَن يَقُول قَائِل فِي طَلَاق الْمُكْره لِأَنَّهُ مُكَلّف مَالك للطَّلَاق فَوَقع طَلَاقه أَصله الْمُخْتَار فَيَقُول القالب فَوَجَبَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?