الوارث، بل ذمته بمعزل, ولا مطالبة عليه إذا لم يخلف أبوه تركة, وإنما يرجع إقراره إلى غين المال, فلما حضر الأول وادعى, فأقر له الوارث تعلق إقراره بالعين, فصارت مشغولة بالدين, فلما أقر الثاني لم يرجع ذلك الإقرار إلى تلك العين, كالعين المرهونة إذا رهنت مرة ثانية لم يصح الرهن الثاني.
وعلى هذا الأصل قلنا: لو جاء الغريمان معًا وادعيا ألفين, فقال الابن: صدقتما, جعلنا الألف بينهما؛ لأنه علق حقهما بعين التركة في حالة واحدة.
ولو أن رجلًا قال للوارث: أوصي لي أبوك بثلث ماله, فقال: صدقت, ثم جاء الثاني فقال: كان لي على أبيك دين ألف, فقال: صدقت, دفعنا الثلث بكماله إلى صاحب الوصية, وما فضل عن الثلث إلى صاحب الدين, وإن كان يبقى من الدين بقية, فتصير الوصية مقدمة على الدين, للسبق في تعلق الحق بالعين, ولو قال صاحب الدين أولًا: لي على أبيك دين ألف, فقال: صدقت والتركة ألف - ثم قال صاحب الوصية: أوصى لي أبوك بثلث ماله, فقال: صدقت ، لم يعط صاحب الوصية شيئًا, وصار الدين مستغرقًا لجميع