مراعاة وصيته, وتنزيله المقصود, فجعلنا ديونه ووصاياه, كأنها في درجة واحدة, حتى يأخذ بالمحاصة من ثلثه لديونه, فيدخل على أصحاب الوصايا بذلك زيادة النقص, وربما تصير الديون بجملتها مقتضية فلا يجاوز ثلثه, ويبقى ثلثاه كاملًا لورثته, وإن فضلت بقية من الديون مددنا اليد إلى الثلثين حينئذ, إذ لابد من قضاء الديون.
ألا ترى أن الدين لو استغرق التركة لم يكن للورثة حق في شيء من التركة.
مسألة (411): إذا أوصى رجل فقال: ادفعوا إلى فلان بعد موتي ألف درهم من مالي؛ ليتصرف فيها على أن يكون له ثلث الربح, فهذه وصية باطلة, ولا يتوجه على الورثة تنفيذ الوصية, وكذلك لو قال: بيعوا بعد موتي هذه الدار من فلان وتصدقوا بالثمن, ولا تبيعوها من غيره, فالوصية باطلة.
ولو قال: اصرفوا إلى فلان من كراء داري كذا وكذا درهمًا كانت الوصية صحيحة, ولزمهم أن يصرفوا إليه من كراء الدار مقدار وصيته.
والفرق بين هاتين الوصيتين: أن منافع الدار بنفسها مال عند الشافعي,