كانت الرقبة الموصى بها, أو ببعضها ممن يعتق على وارثه, ولا يعتق على الموروث, فمات الموصى له قبل القبول, فقبل الوارث وصية أبيه - والوصية ببعض الرقبة - عتق مقدار الوصية, وقومنا على الوارث بقية الرقبة في خالص ماله.
ويمثله لو أن مكاتبًا عجز عن نجوم الكتابة, وفي ملكه بعض رقبة من يعتق على سيده, فعجزه السيد دخل في ملكه ذلك البعض, ولم يقوم عليه الباقي.
والفرق بين المسألتين: أن الوارث إذا قبل وصية موروثة كان هذا القبول بعينه عقدًا للتمليك, ومتى ما قصد عقد التمليك في بعض من يعتق عليه, فقد تحقق منه اجتلاب الملك في العتق قصدًا وحقيقة, فلا بد من تقويم الباقي عليه, فأما إذا قصد تعجيز مكاتبه, فليس التعجيز من عقود التمليك, ولكنه فسخ عقد, ثم يرتب عليه في الدرجة الثانية دخول بعض من يعتق عليه في ملكه,