الأول وإن كان على مقابلة الاستهلاك الموجود في ملك المالك الثاني, والمقابلة من فوائد العقل.
مسألة (496): إذا أعتق الرجل جاريته في مرض موته, ثم تزوجها, ثم مات عنها, فلا ميراث لها.
ولو أعتقها وجهل عتقها صداقها, فنكحها, ثم مات عنها, فلها الميراث.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعتقها, وجعل عتقها صداقها, فقد اعتاض عن الرقبة, فخرجت عن باب الوصايا, فلا يؤدي إلى جمع الوصية والميراث في الشخص الواحد.
فأما إذا أعتقها ولم يجعل عتقها صداقها, فهذا العتق في المرض وصية منه, فلو ورثناها لجمعنا بين الإرث والوصية, ولذلك قلنا: إذا أعتق الرجل في مرض موته حميمه الوارث لم يرثه بالدور, وكان في إثبات ميراثه إسقاط ميراثه.
مسألة (497): لو أصدقها خمرًا, فطلقها قبل المسيس استحقت نصف مهر المثل, ولو أصدقها خمرًا وكان ذميين وسلم الخمر إليها, ثم طلقها قبل المسيس - والخمر خل - لم يستحق عليها شيئًا, وغلط