الهبات فلا تشبه هذه الهبة, وإنما هي تملك مال ابتداء, فيستحيل إجبار الموهوب له على قبول الهبة, والزوج في القسم إذا ساكن الموهوبة لها فإنما يستوفي منها حقًا وجب له عليها, ومن المحال استيفاء حق نكاح عمره من زينب لكنهن إذا تشاححن نالت كل واحدة منهن حقها, وإذا لم يكن مشاححة, أو كانت هبة سقط حق ولم ينتقل حق, فهذه حقيقة هبة القسم؛ ولذلك لا يتصور منها الاعتياض, فإن الموهوبة لها تستوفي من زوجها حق نفسها, فلا يتصور أن يتوجه عليها عوض بما تستوفي من الحق الواجب لها.
مسألة (500): إذا كان تحت الحر, أو تحت المملوك حرة وأمة, فحق الحرة من القسم ليلتان, وحق الأمة ليلة واحدة, وإن كانت النوبة للحرة والزوج عندها, فعتقت المملوكة دار إليها بليلتين إذا قسم للحرة ليلتين, وإن كانت النوبة للأمة, فعتقت, نظرنا في وقت عتقها: فإن عتقت وقد بقيت بقية من نوبتها ولو ساعة واحدة أكمل لها