مباح في الحيض, والطلاق من غير خلع غير مباح في الحيض .
والفرق بينهما: أن الرجل إذا أراد ابتداء الطلاق من غير مفاداة فالمرأة غير راضية بطول العدة, وما وطنت نفسها على ذلك, فإذا طلقها في الحيض لم يحتسب في حساب عدتها بقية الحيض, بل تحتسب أول عدتها من أول الطهر القابل, في ذلك تطويل العدة عليها؛ فلذلك سميناه طلاق بدعة, وأما المختلعة, فقد وطنت نفسها على التزام الضرر ورضيت به.
ألا ترى كيف رضيت ببذلك المال لأجل الاختلاع, وزيادة أيام في العدة أهو من بذل المال على الخلع؛ فلذلك حكمنا بأن الخلع في الحيض, وفي الطهر سواء.
وإذا تقرر هذا الفرق قلنا في الطهر المشتمل على الإصابة بالفرق, كما قلنا في الحيض بالفرق, فإذا أصاب الرجل امرأة في طهر, ثم طلقها فيه من غير خلع كان الطلاق طلاق بدعة؛ لاحتمال اشتمال الرحم على الولد لخوف الندامة العظمى, ولو