فأما التي لا تكون ناسية فإنها مؤتمنة فيما تذكره من مقدار حيضها وطهرها, وربما يكون طهرها أقل الأطهار, وحيضها أقل الحيض, فيطلقها, وهي في آخر طهرها, فتطعن في الدم فتكون هذه اللحظة القرء الأول, ثم تحيض يوما وليلة- وهو أقل الحيض- ثم تطهر خمسة عشر يوما, ثم تحيض يوما وليلة, ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو القرء الثالث, ثم تحيض لحظة, فذلك اثنان وثلاثون يوما وساعتان, وقد انقضت عدتها, والساعة اللطيفة السابقة محسوبة قرءا, والساعة الأخيرة وهي ساعة الطعن في الدم ليست بمحسوبة من العدة، ولكنها تدل على انقضاء العدة.
مسألة (602): قال الشافعي- رحمه الله- في الناسية إذا طلقها زوجها: " استقبلنا بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق, فإذا أهل الهلال الرابع انقضت عدتها", وقال في رواية الربيع: " فإذا أهل الهلال الثالث انقضت عدتها", وكثر كلام أصحابنا وطرقهم في هذين النصيين, فقال بعضهم: صورة رواية المزني: في طلاق يقع وهي من الشهر في النصف الثاني, وصورة رواية الربيع: في طلاق يقع وهي من الشهر في النصف الأول.