قولها في ابطال حق غيرها, وإن قبلنا قولها في حق هي مؤتمنة فيه.
مسألة (611): الرجعية إذا راجعها زوجها, ثم طلقها من غير مسيس حادث استأنف العدة على أحد القولين.
فأما المختلعة إذا نكحها زوجها في العدة ثم طلقها من غير مسيس, فإنها تبني على العدة الأولى ولا تستأنف قولا واحدا.
والفرق بينهما: أنها إذا كانت مختلعة, فنكحها, فالنكاح الثاني غير الأول، لا تصير مردودة إلى الأول بهذا النكاح, ولم يشتمل هذا النكاح الثاني على مسيس يقتضي العدة, والمسيس كان سابقا في النكاح السابق, فلزمها إكمال تلك العدة السابقة.
فأما إذا راجعها، ثم طلقها من غير مسيس, فقد ردها بالرجعة إلى النكاح الأول, وكان مشتملا
على المسيس, وهذا الطلاق طلاق عن ذلك النكاح, فلزمها عقيب الطلاق استئناف العدة, وصار, كما لو راجعها وأصابها, ثم طلقها.