مسألة (615): اللبن اليسير إذا تقطر في الماء, فقال الرجل: والله لا أشرب ماء فشربه حنث.
ولو قال: والله لا أشرب لبنا, فشربه لم يحنث, وإذا شربه الرضيع كان حكمه حكم اللبن, وتعلقت الحرمة به.
وإنما فصلنا بين حكم الحرمة وبين حكم الأيمان: لأن الاعتبار في الحرمة بوصول عين اللبن, وقد وصل اللبن إلى جوفه, وكذلك علقنا الحرمة بالأقط والجبن, ولا يتصور فيها فعل الشرب, ولكنها يتصور فيها وصول عين اللبن مع الحالة الحادثة والتغير الموجود.
فأما البر والحنث في الإيمان فإنهما معلقان بحقائق الأسماء والألفاظ واسم الماء يطلق على هذا المشروب, واسم اللبن لا يطلق عليه.
وكذلك اعتبرنا أوصاف الأفعال في الإيمان دون شرب الألبان, حتى إذا قال: والله لا آكل خبرا فماثه في ماء ثم تحساه لم يحنث, وكذلك لو قال: