كتاب المرتدمسألة (674): المولود على الفطرة إذا بلغ, فعبر عقيب البلوغ بعبارة الكفر قبل إن يعبر بعبارة الإسلام كان مرتدًا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
والمولود على غيلا الفطرة إذا أسلم أحد أبوبه, فحكمنا بإسلامه قبل بلوغه, فلما بلغ عير بعبارة الكفر عقيب البلوغ قبل أن يعبر بعبارة الإسلام جعلناه كافرًا أصليًا على احد القولين, ولم نجعله مرتدًا.
والفرق بينهما: أن المولود الأول لم يثبت له حكم الكفر في الأصل حتى يستديم ذلك الأصل بعد البلوغ, ولكنه ثبت له حكم الإسلام في أول حاله, فإذا بلغ وأعرب عن نفسه بعبارة الكفر كانت هذه العبارة أول كفر ثبت له بعد الإسلام, فحكمنا له بالإرتداد.
وأما المسألة الثانية, فليست كذلك, وذلك أنه ولد على الكفر, فثبت له أصله, ولم يثبت أصلاً في الإسلام, وإنما صار تبعًا, وعبارته بعد البلوغ أصل بنفسه لا تبعًا, فغلبنا حكم الأصل على التبعية, ورددناه في حكم الكفر إلى ما كان من قبل.