60 - فرق بين مسألتين (1): قال مالك: إذا قال رجل لرجل: إن لم أقضك حقك إلى شهر فامرأته طالق فقضاه (2) ثم اطلع على زيوف بعد الشهر، فإنه يحنثُ علم بذلك أم لا. وإذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن (3) لم آتك بخادم إلى شهر، فجاءها بها، ثم اطلع على عيبٍ بها بعد الشهر لم يحنث، وفي كلا الموضعين قد وُجد (4) العيب في المحلوف عليه.
الفرق بينهما واضح: لأنه في الورق لم يوفه حقهُ، وعليه بدلهُ، وفي الخادم جاء الأجل والخادمُ موجودة، إذ لم يقع (5) اليمين على صفة بعينها فأتى بخلافها، فافترقا (6).
61 - فرق بين مسألتين: قال مالك (7): إذا أُعتقت الأمةُ تحت العبد فلم تختر حئ عتق سقط خيارُها، وإذا قتل أحدُ الذميين الآخر عمدًا (8) ثم أسلم القاتلُ لم يسقط القود، وفي كلا الموضعين قد زالت العلة الموجبة للخيار والقود (9).
الفرق بينهما: أن الذمي متهمٌ أن يكون إنما أسلم ليدرأ عن نفسه القتل، فلم يسقط بإسلامه، وليس كذلك عتق العبد؛ لأنه لا صنع له (10) فيه، فلم توجد فيه التهمة التي تُوجدُ في القاتل، ولأن خيار الأمة إنما وجب لأجل (1) زيادة من ر، ط. وانظر المدونة: 3/ 142 - مط السعادة.
(2) زيادة من ر، ط.
(3) في الأصل: إذ، والمثبت من ر، ط.
(4) زيادة من ر، ط.
(5) في الأصل عبارة مضطربة.
(6) الفرق في: ر 50 ب، وفي: ط 22 ب.
(7) المدونة: 6/ 32 - مط السعادة.
(8) زيادة من ر.
(9) زيادة من ر.
(10) زيادة من ر.