Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1003
Jumlah yang dimuat : 1216

وصح عن الصحابة -رضي الله عنهم- (١) وجمهور التابعين إبطال الإحرام بالحج قبل أشهر الحج (٢)، فخالفوهم، وما نعلم قولهم إلا عن إبراهيم النخعي وحده (٣).

واحتجوا بقولهم أن لا غسل من غسل الميت بأنه قول جمهور السلف، وقد خالفوه أعني قول جمهور السلف حقا فى المال المستعمل، فقد خَالَفُوا فيه جمهور العملماء.

وخالفوا جمهورَ السَّلَف في قولهم: يُكَبِّر الإمام إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة).


= يرون أن الشمس قد غربت ثم ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين والله للشمس طالعة لم تغرب فقال عمر: منعنا الله من شرك مرتين أو ثلاثة يا هؤلاء من أفطر منكم فليصم يوما مكان يوم ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغيب الشمس).
وأثر ابن معاوية: أخرجه ابن أبي شيبة أيضا برقم ٩٠٥٣ (ج ٢/ ص ٢٨٨) عن سعيد بن قطن عن أبيه قال: كان عند معاوية في رمضان فأفطروا ثم طلعت الشمس فأمرهم أن يقضوا).
(١) سقطت من (ت).
(٢) من هؤلاء الصحابة والتابعين: ابن عباس أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة برقم ١٤٦١٧ (ج ٣/ ص ٣٢٣) وجابر: أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة برقم ١٤٦١٨ (ج ٣/ ص ٣٢٣) وعطاء وطاووس ومجاهد: أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة برقم ١٤٦١٩ (ج ٣/ ص ٣٢٣).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٦١٩ (ج ٣/ ص ٣٠٩) عن شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج قال شريك: يمضي وقال هشيم: يلزمه).
وما ذكره المؤلف من أنَّ إبراهيم انفرد بهذا القول مردود فقد روي مثل قوله عن الحكم البجلي أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٤٦٢٥ (ج ٣/ ص ٣٢١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?