Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1013
Jumlah yang dimuat : 1216

وقالوا في صدقة الخيل بالتخيير بين تقويمها، وأداء زكاتها بربع العشر إذا بلغت مائتي درهم فصاعدا، وبين أن يعطي عن كل فرس دينارا، أو عشرة دراهم، فإن كانت كلها ذكورا لا أنثى فيها فلا زكاة فيها وإن كثرت، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة (١).

وقالوا تؤخذ الزكاة من كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: إنْ نبت ما ذكرنا في أرض، أو بستان، ففي قليله وكثيره الزكاة فإن نبت في داره فلا زكاة فيه قل أو كثر (٣)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا في تحديد ما يؤخذ من الزكاة من العسل بأقوال لا يحفظ شيءٌ منها عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، قال أبو حنيفة وزفر: (فيما قل منه أو كثر العشر): وقال أبو يوسف: (إن بلغ عشرة أرطال بالبغدادي فصاعدا، ففيه الزكاة وإلا فلا). وقال محمد بن الحسن: (إن


(١) انظر تفاصيل ذلك في: المختصر للطحاوي (ص ٤٦) والهداية (ج ١/ ص ١٠٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٤٣).
(٢) المستثنى من الزكاة عند أبي حنيفة: السعف فإنه من أغصان الأشجار وليس في الشجر شيء والتبن فإنه ساق الحب كالشجر للثمار والحشيش فإنه ينقى من الأرض وانظر: المختصر (ص ٤٦) والمبسوط (ج ٣/ ص ٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٥٠).
(٣) انظر الهداية (ج ١/ ص ١٢٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?