Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 1034 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1034
Jumlah yang dimuat : 1216

مخالف قطعا بلا شك، وقالوا لا يجوز الضمان إلا بمحضر الذي له الحق إلا في مسألة واحدة وهي: المريض يقول لورثته: (أيكم يضمن عني دين فلان علي) فيضمنه أحدهم فيجوز، ولا يُعْرَفُ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولا هذا التقسيم أيضا (١).

وقالوا: إن وجد الآبق على مسيرة ثلاث فَلِلْآتي به أربعون درهما، فإن أتي به على أقل من ثلاث فعلى قدر اجتهاد الحاكم، ولا يعرف هذا التَّحديد، ولا هذ التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قَبْلَهُم.

وقالوا: لا تجوز قسمة الرقيق بين الورثة، ولا بين الشركاء منهم إلا أن يكون معهم شيء آخر فيقسم ذلك الشيء ويقسم الرقيق حينئذ وأما سائر الحيوان فقسمته جائزة وإن لم يكن معه شيء غيره، ولا يحفظ هذا الحد ولا هذا التقسيم عن أحد قبلهم.

وقالوا في عين الفرس والبعير والبغل والحمار والبقرة، ربع ثمن ذلك الرأس، وليس في عين الشاة والعنز وسائر الحيوان إلا ما نقصه فقط، ولا يعرف هذا التقسيم ولا هذا التحديد في البقرة والحمار والبغل عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، إنما جاء هذا الحكم وخلافه أيضا في عين بعير، وفي عين الدابة هكذا عموما ولا مزيد.

وقالوا: من فقأ عين عبد أو قطع يده فإن كان العبد يساوي صحيحا عشرة آلاف درهم فصاعدا إلى ألف ألف ألف فأكثر، فليس على الجاني


(١) انظر الهداية (ج ٣/ ص ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?