Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1037
Jumlah yang dimuat : 1216

على أقل من ثلاثة أيام إلا بإذن خصمه ويقبل توكيل من كان على ثلاثة أيام فصاعدا وإن كره خصمه، ولا يعرف هذا عن أحد من فقهاء الإسلام، ولا حكامهم قبلهم (١).

وقالوا: من بلغ مبذرا لماله، لم يدفع إليه ماله إلا أن بيعه وشِراءَهُ وهبته وصدقتُه وعتقه ومكاتبته، ونكاحه، وإقراره جائز نافذ كل ذلك، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها دُفع إليه ماله على كل حال (٢)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، بل لو قطع قاطع على أنه إجماع متيقن لما بعد عن الصدق.

وقالوا في تحديد الأرض، التي لا يجوز فيها فعل المريض في مرض موته إلا في ثلاثة، وتقسيمها من الأمراض التي يجوز فيها فعله في جميع ماله بأقوالٍ، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣).

وقالوا: في بيع الأشياء الغالية في خيار الرؤية وتقسيمها، وحكم الأعمى فيها بأقوالٍ، لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وهي إذا تتبعت كانت مسائل كثيرة جدا.

وقالوا: يجوز النقد في بيع الخيار بتطوع، ولا يجوز بشرط فإن تَشَارَطَاهُ، فسد البيع فإن مات الذي له الخيار في مدة الخيار، فقد لزمه البيع، وإن تلف الشيء في مدة الخيار، فقد لزمه البيع أيضا إِنْ كان


(١) انظر: اللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٣٩) والهداية (ج ٣/ ص ١٥٣ - ١٥٥).
(٢) انظر الباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ٦٨) والهداية (ج ٣/ ص ٣١٦).
(٣) انظر هذه الأقوال: في المختصر (ص ٨٣ - ٨٤) وتحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٨٢ - ٩١) والهداية (ج ٣/ ص ٣٦ - ٣٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ / ص ٢٤٠ - ٢٤٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?