Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1052
Jumlah yang dimuat : 1216

وقالوا: لا يجب الوضوء على المستحاضة إلا لدخول وقت الصلاة فقط، ثم تصلى بذلك الوضوء إلى دخول وقت الصلاة فقط، ثم تصلي بذلك الوضوء إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١)، إنما الناس على قولين: أحدهما: تتوضأ لكل صلاة وبهذا صح الحُكْمُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعن جمهور الصحابة -رضي الله عنهم- (٢)، وقالت طائفة: (لا وضوء عليها إلا أن تحدث حدثا غير الاستحاضة) وبالله تعالى التوفيق (٣).

وقالوا: إن خَرَجَ من الفرج أو الجرح أو النفاطة (٤) ماء سائل، نْقض الوضوء ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).

وقالوا: من ضرب على إليتَيْه فخرج من ذكره المني الصحيح فلا غسل عليه (٦)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من جامع ثم اغتسل، ثم خرج من ذكره المني، فإن كان


(١) هذا القول في المختصر (ص ٢٢) والهداية (ج ١/ ص ٣٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٤٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ١٤٣ - ١٤٤).
(٢) سقط لفظ الترضي من (ت).
(٣) سقط ما بين معكوفين من (ت).
(٤) النفاطة: موضع يستخرج منه القاموس (ص ٨٩١).
(٥) انظر طرفا مما ذكره المؤلف في المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٥) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٩٨).
(٦) ذلك لأن المعتبر عندهم خروج المني عن شهوة وانظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?