Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1053
Jumlah yang dimuat : 1216

بال من غسله وجماعه، فعليه أن يعيد الغسل وإن كان لم يبل بينهما فلا يلزمه إعادة الغسل، ويصلي كما هو (١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قَبْلَهُم، وبالله تعالى التوفيق (٢).

وقالوا: لا يدخل الجنب المسجد إلا أن يكون في المسجد عين، أو بئر فيتيمم ثم يدخل المسجد (٣)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام. وبالله تعالى نتأيد (٤).

وقالوا: فيما يحرم بوجود المسح على الخفين من الخرق فيهما، إذا كان ما يظهر مما تحتهما ثلاثة أصابع لم يجز المسح عليهما (٥)، ولا يحفظ هذا عن أحَدٍ مِنْ أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في بيع زيت بالزيتون يدا بيد، إن كان ذلك الزيت أكثر مما في ذلك الزيتون من الزيت، فهو جائز، وإن كان مثله فأقل لم يجز (٦)، وهكذا قالوا في التمر بالنوى، والشاة بالصوف، والحيوان اللبون باللبن، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) حكى المصنف هذا القول في المحلى (ج ٢/ ص ٧).
(٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).
(٣) منع الحنفية دخول الجنب للمسجد وإن احتاج إلى ذلك تيمم وانظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣٨).
(٤) ما بين معكوفين ساقط من (ت).
(٥) شروط المسح على الخفين عند الحنفية في: المختصر (ص ٢٢) والهداية (ج ١/ ص ٣٠) والمجموع (ج ١/ ص ٤٩٧) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٦٨).
(٦) هذا القول في الهداية (ج ٢/ ص ٤٠) (ج ٤/ ص ٧٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?