Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 1058 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1058
Jumlah yang dimuat : 1216

كله (١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. وبالله تعالى التوفيق (٢).

وقالوا: إن خلا بها في نهار رمضان -وهو صائم- ثم طلقها فليس لها إلا نصف الصداق، فلو خلا بها في نهار رمضان وهو صائم فيه صيام نذر عليه، أو ظهار عليه أو قضاء رمضان، ثم طلقها فلها الصداق كله، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: بإجازة نكاح الشغار: البضع بالبضع، مشترطًا فيه أن لا صداق لها غيره (٣)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. وبالله تعالى التوفيق (٤).

وقالوا: يحرم ما كان من الرَّضاع في حولين وستة أشهر زائدة على الحولين، ولا يحرم فيما زاد على ذلك (٥)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) ما ذكر المؤلف عن الحنفية في: المختصر (ص ١٨٣) والهداية (ج ١/ ص ٢٢٣ - ٢٢٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧٦).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) لا يصح الشغار عند الحنفية فإن وقع النكاح كذلك جاز العقد ولم يجز الشاغر المعقود عليه، وكان لكل واحدة من المرأتين صداق مثلها على الرجل الذي تزوجها وانظر التفصيل في ذلك في: المختصر (ص ١٨١) والمبسوط (ج ٥/ ص ١٠٥) والهداية (ج ١/ ص ٢٢) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٧٨).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) هذا القول في المختصر (ص ٢٢٠) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٨٢) والمغني (ج ٧/ ص ٣٦٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٣١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?