Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 1095 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1095
Jumlah yang dimuat : 1216

فرض رفع، الحدث على الثَّوبِ الَّذي يؤدى به فرض سَتْر العورة في الصلاة، فلا يَصْنَعُ ذلك من أنْ يؤدى به فرضُ سترها في صلاة أخرى، وهل الأحجار التي يؤدى (١) بها فرض رمي الجمار، فلا يمنع ذلك، من أن يؤدى بها (٢)، فرض رميها مرة أخرى؟ ! وعلى التراب (٣) الذي يرفع به الحدث بالتيمم للصلاة، فلا يمنع ذلك من رفع الحدث به مرة أخرى لصلاة أخرى، وعلى الماء يستنجى (٤) به مرة، فلا يمنعون من الاستنجاء به مرة ثانية إذا لم يكن فيه نجاسة، فهذه المقاييس التي تعقل لو كان القياس حقا، فاعجبوا لجهلهم بالقياس، ولسخف كلامهم فيه! ! وقالوا: قسنا على قول ابن عباس ماء الحوض يقع فيه الجنب، فيغتسل فيه (٥)، فقسنا على الجنب غير الجنب، فقلنا: هذا قياس في غاية السخف، لأنكم قستم شيئا على ما لا يشبهه، إذ قستم طاهرا متوضئا على جُنب، ثم قستم على باطل لم يصح قط عن ابن عباس، لأنه من طريق عمر بن عامر (٢٥٠/ ت)،


(١) في (ش) فوقها: "الذي".
(٢) في النسختين: "به" وصححتها بما تراه.
(٣) قوله: "وعلى التراب معطوف على قوله: "وهو أن يقاس ... ".
(٤) قوله: "وعلى الماء يستنجى ... معطوف على قوله: "وهو أن يقاس ... ".
(٥) لعل المؤلف يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٣٠٤ (ج ١/ ص ٩٠) عن معمر عن رجل من أهل الكوفة أن ابن عباس قال: "إن أصابتك جنابة ومررت بغدير، فاغترف منه اغترافا فأصببه عليك، وإن سال فيه فلا تبال ولا تدخل فيه إن استطعت". لكن ليس فيه عمر بن عامر كما ذكره المؤلف بعد ذلك.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?