جراحته وَقَبْلَ موته، ولا تقديم الكفَّارة في قتل الخطأ بعد جراحته وقبل موته بل أجازوا تقديم الجزاء والكفارة في ذلك.
وقالوا إن طاف أربعة أشواط من العمرة ثم وطئ، فعمرته تامة، فلو طاف منها ثلاثة أشواط، ثم وطئ فعمرته فاسدة.
وقالوا: إن قطع ثلاثة من أعضاء الذكاة، وهي الودجان والحلقوم والمريء، فهي ذكاة تامة، فإن قطع أقل فهي ميتة (١)، ولم يقولوا إن صام في كفارة اليمين من لا يقدر على رقبة، ولا على كسوة، ولا على إطعام أكثر من الثلاثة الأيام، ثم أيسر تمادى وأجزأه، ولا قالوا من توضأ أكثر وضوئه أجزأه، ولا قالوا من صلى أكثر صلاته تمت وأجزأه، ولا قالوا من صام أكثر يومه أجزأه لكن قالوا: من لم ينو الصوم نصف نهاره الأول أجزأه، ولم يقيسوا بعض ذلك ببعض، فإن قالوا: النصوص جاءت بصفة الصلاة والصوم والذكاة والطهارة قلنا: والنصوص جاءت بانقضاء العدة بوضع الحمل، وبعدد طواف العمرة، وبأنه لا يحل له إلا ما ذكينا، وبستر العورة وبسائر ما حددتم فيه تلك الحدود السخيفة.
وقالوا: من غسل عضوا كاملا في بئر بنية الوضوء أفسد البئر، فإن غسل فيها بعض العضو بنية الوضوء لم يفسد البئر (٢).
(١) انظر الهداية (ج ٣/ ص ٣٩٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٢) هذا القول في: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٥) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٦٩).