المملوكة (١)، وعدة الأمة التي لا تحيض في الطلاق، وعدتها من الوفاة (٢) على حدود العبد، والأمة في القذف والزنا والخمر، ولم يقيسوا على حدودهما في القذف والخمر والزنا حدهما في السرقة، ولا حد العبد في المحاربة، ولا أجل العَبْدِ بين الحرة في الإيلاء ولا أجل العبد من الأمة في العنانة (٣)، ولا صيام العبد في الظهار، ولا صيامه في الكفارة ولا عدد طلاق العبد للحرة، ولا أَجل الأمة المطلقة الحامل، أو المتوفى عنها وهي حامل من العبد والحر، بل جعلوا كل ذلك حكم العبد والحر والأمة والحرة في ذلك سواء، ولم يقيسوا أيضا على ذلك دية العبد ولا عدة الأمة التي تحيض، بل جعلوا عدتها ثلثي عدة الحرة (٤)، وجعلوا دية الأمة دون دية الحرة بخمسة دراهم فقط (٥)، ودية العبد دية الحر إلا عشرة دراهم، ولا قاسوا حكمها جملة فيما عدا الحدود والميراث، وما جاء فيه النص على استواء حكم العبد مع الحر في مقدار صداقه عندهم الطهارة والصلاة وصيام رمضان، وما يحرم عليه من المطاعم
(١) انظر المختصر (ص ٢٠٧).
(٢) انظر: تحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٤٧)، واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٨٠).
(٣) يقال العنانة والتَّعنين والعنينة بالكسر والتعنينة وَعُنَّ عَنْ امرأته وانظر. مادة عن في القاموس (ج ٤/ ص ٢٤٩).
(٤) انظر الهداية (ج ٢/ ص ٣٠٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٨١).
(٥) انظر: الهداية (ج ٤/ ص ٥٥٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٦٥).