Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1146
Jumlah yang dimuat : 1216

بمنزلتهن، وكذلك ولد المرهونة من غير سيدها، وهؤلاء كلهم عندهم إماء، وقاسوا أولادهن عليهن ولم يقيسوا ولد المعتقة إلى أجل، ولا ولد الموصى بعتقها، ولا ولد المعتقة بصفة على أمهاتهم، فأي فرق لولا الرعونة بين المدبرة والموصى بعتقها، والمعتقة إلى أجل بصفة؟ وبالله تعالى (١) التوفيق.

ولم يقيسوا منعهم من باع سلعة بثمن مسمى إلى أجل مسمى بدنانير، أو بدراهم من أن يبتاعها منه بدراهم نقدا أقل من تلك الدراهم، ولا بدنانير نقدا تكون (٢) قيمتها أقل من قيمة الدراهم المؤجلة، على إجازتهم له أن يبتاعها منه بسلعة تكون قيمتها أقل من قيمة الدراهم المؤجلة.

ولم يقيسوا إبطالهم بيع من باع دارا بفنائها، أو باع عبدا وحرا معا، لأنه باع ما يملك وما لا يملك، على إجازتهم بيع من باع دارًا، فاستحق نصفها، فأجازوا ذلك البيع في النصف الباقي وهذا أيضا باع ماله، وما ليس له.

ولم يقيسوا حكمهم (٣) في المنع من بيع سمكة قد صيدت، وألقيت في بركة من ماء (٤)، على إجازتهم بيع شاة ترعى في الصحراء،


(١) سقطت من (ت).
(٢) في النسختين معا: "يكون" وصحتها بما تراه.
(٣) في ش: "قولهم".
(٤) انظر: الهداية (ج ٣/ ص ٤٨) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٥١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?