Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1150
Jumlah yang dimuat : 1216

وفيمن قال لأمتيه: "إحداكما حرة" فوطئ إحداهما لم تكن الأخرى بذلك حرة.

ولم يقيسوا قولهم فيمن قال لأمة له، وأمة لغيره: "إحداكما حرة" فقالوا لا عتق لأمته بذلك أصلا لا بسعاية ولا بغيرها.

وقالوا فيمن قال لأمته الحامل إن كان أول ولد تلدينه ذكرا، فأنت حرة فولدت توأمين: أنثى وذكر، أو اتفقوا على أنه لا يعرف أيهما ولدت قبل، فإن نصفها ونصف الإبنة حران بلا سعاية، ونصفهما حران باستسعائهما في نصف قيمتهما، وأما الإبن فمملوك، قالوا: لأنها يجب لها العتق لو كان الولد أولا، ولا يجب لها العتق إنْ كان الولد آخرا.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (١): والمسألة الأولى كذلك، لأنها (٢) إن كان أراد أمته فهي حرة، وإن كان لم يردها، فليست حرة، فهي تعتق في حال، ولا تعتق في حال كهذه سواء بسواء.

ولم يقيسوا في قولهم: إنْ شهد عدلان على زيد أنه أعتق أمته هذه وعبده هذا والأَمَة والعبد والسيد منكرون لذلك، فإن الأمة تعتق، ولا يعتق العبد، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر فكانت حجتهم طريفة جدًا وهي: قَالوا: احتطنا للفرج، فقلنا: إن كان القياس حقا -كما تزعمون- فلا يكون الاحتياط في خلاف الحق أصلا، ولئن كان باطلا


(١) سقط لفظ الترحم من ت.
(٢) كذا وأحسن منها: "لأنَّه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?