وفيمن قال لأمتيه: "إحداكما حرة" فوطئ إحداهما لم تكن الأخرى بذلك حرة.
ولم يقيسوا قولهم فيمن قال لأمة له، وأمة لغيره: "إحداكما حرة" فقالوا لا عتق لأمته بذلك أصلا لا بسعاية ولا بغيرها.
وقالوا فيمن قال لأمته الحامل إن كان أول ولد تلدينه ذكرا، فأنت حرة فولدت توأمين: أنثى وذكر، أو اتفقوا على أنه لا يعرف أيهما ولدت قبل، فإن نصفها ونصف الإبنة حران بلا سعاية، ونصفهما حران باستسعائهما في نصف قيمتهما، وأما الإبن فمملوك، قالوا: لأنها يجب لها العتق لو كان الولد أولا، ولا يجب لها العتق إنْ كان الولد آخرا.
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (١): والمسألة الأولى كذلك، لأنها (٢) إن كان أراد أمته فهي حرة، وإن كان لم يردها، فليست حرة، فهي تعتق في حال، ولا تعتق في حال كهذه سواء بسواء.
ولم يقيسوا في قولهم: إنْ شهد عدلان على زيد أنه أعتق أمته هذه وعبده هذا والأَمَة والعبد والسيد منكرون لذلك، فإن الأمة تعتق، ولا يعتق العبد، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر فكانت حجتهم طريفة جدًا وهي: قَالوا: احتطنا للفرج، فقلنا: إن كان القياس حقا -كما تزعمون- فلا يكون الاحتياط في خلاف الحق أصلا، ولئن كان باطلا
(١) سقط لفظ الترحم من ت.
(٢) كذا وأحسن منها: "لأنَّه".