Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1151
Jumlah yang dimuat : 1216

وهو في الشرع باطل كله، فلو احتطتم هذه الحياطة (١)، لأنفسكم، فلم تقولوا به في دين الله تعالى كان أسلم! !

ثم العجب في هذا الاحتياط الفاسد بالضد، فهلا احتطتم لفرجها، فلا تُبِيحُوا لها الزواج، ولعلها أمة كالعبد، فأبحتم فرجها بالباطل لغير سيدها، وهلا احتطتم في تملك العبد ولعله حر والقوم محرومون (٢)، ونسأل الله العافية.

ولم يقيسوا المدبر على الموصي لعتقه، في إباحته بيعهما وهما عندهما من الثلث وعبدان ما لم يمت السيد، فلم يكن عندهم أكثر من أن قالوا: لما اختلف اسْمَاهمُا وجب أن يختلف حكمهما.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٣): فأبطلوا بهذا القول كل قياس يمكن أن يقولوه هم أو غيرهم، إذ جعلوا الحكم على الأسماء لا على اتفاق الصفات، وهذا نص قولنا في إبطال القياس ولا مزيد.

وقاسوا كتابة العبد الصغير على الهبة للصغير، وعلى عتقه بصفةٍ، ولم يقيسوا كتابة العبد المجنون قياسا على جواز الهبة للمجنون، وعلى عتقه بصفة، ولم يقيسوا كتابة الصغير لعبده، على جواز كتابة العبد الصغير، وكلا الأمرين سواء في أن الكتابة فعل من فاعلين، فلا تجوز إلا من اثنين جائزي التصرف والفعل، ولم يقيسوا قولهم: من كان له


(١) يقال حاطه حوطا وحيطة وحياطة: حفظه وصانه وتعهده وانظر القاموس المحيط مادة حوط (ص ٨٥٦).
(٢) أراد المؤلف أن الحنفية محرومون من الهداية للحق في هذه المسألة.
(٣) سقط لفظ الترحم من "ت".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?