Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1164
Jumlah yang dimuat : 1216

برهان بالتفريق بين حكمهما، وخَالَفَهُم الطحاوي في هذا فقاس الآخر على الأول، وجعلهما معا تطوعا، فطرد قياسه، وتضاعف خطأه وكذلك خالفهم في إجازتهم صلاة العصر عند غروب الشمس فلم ير ذلك، وسوى بين العصر في ذلك وبين الصبح عندهم (١).

وقاسوا قدمي المرأة على كفيها في أنهما ليسا عورة (٢)، ولم يقيسوا القدمين على الرأس في ذلك، وهو أدخل في القياس، لأن القدمين والرأس طرفان، وقياس الطرف على الرأس أشبه من قياس الطرف على الوسط، وأيضا فإن القدمين والرأس عضوان يسقطان من الوضوء في التيمم، وليس اليدان كذلك.

وقاسوا البول في الصلاة بالغلبة والغائط بالغلبة والريح بالغلبة، على قولهم الفاسد بالأثر الفاسد الوارد فيمن رعف أو قاء أو قلس (٣) ولم يقيسوا على من أجنب في الصلاة مغلوبا، أو نائما، ولا من أغمي عليه في الصلاة، بل أبطلوا بذلك صلاته، وصلاة من خلفه.

وقاسوا الجمعة على الحدود في أن لا يقيمها إلا سلطان (٤) وهذا أسخف قياس في الأرض، ولم يقيسوا الجمعة على سائر الصلوات في إقامتها بغير السلطان فيا لعباد الله، أيما أشبه الصلاة


(١) انظر المختصر للطحاوي (ص ٢٤).
(٢) هذا القول في المختصر (ص ٢٨) والهداية (ج ١/ ص ٤٧) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٦) والتحقيق لابن الجوزي (ج ١/ ص ٣٢٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٦٢).
(٣) مضى تخريج هذا الأثر.
(٤) ما ذكره المؤلف في: اللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٠٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?