Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1168
Jumlah yang dimuat : 1216

الواحدة، فهذا أدخل في القياس من قياسهم المنحل.

وأيضا فقد قالوا: حكم الثلاثة فصاعدا في الوقوف في الصلاة غير حكم الإثنين، لأن الاثنين يقف أحدهما وهو: المأموم عن يمين الآخر وهو الإمام في صف واحد معه، وأما الثلاثة فصاعدا، فإن الاثنين يقفان خلف الإمام (١).

وقالوا: حكم الثلاثة سوى الإمام في الجمعة حكم من زاد على الثلاثة، وحكم الاثنين سواء، الإمام خلاف ذلك (٢)، فهلا فرقوا بين ميراث الابنتين، وبين ميراث الثلاث قياسا على ما ذكرنا.

وقالوا: تحجب الأم عن الثلث باثنين من الإخوة فصاعدا، بخلاف الواحد (٣)، وهم يقولون فيمن قال لفلان: "علي دراهم" بأنه يقضى له بثلاثة دراهم، لا بدرهمين، فهلا قاسوا أحدهما على الآخر، ولم يقيسوا الإخوة والأخوات للأم على الإخوة والأخوات للأب، فجعلوا الذين للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعلوا الذين للأم الذكر والأنثى سواء، وقد روي التسوية بينهم وبين حكم الأشقاء عن ابن عباس وهذا من أحسن القياس لو صح منه شيء، ولم يقيسوا ميراث


(١) انظر الهداية (ج ١/ ص ٦١) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٥٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٣٦).
(٢) كذا، وفي العبارة شي.
(٣) انظر مذهب الحنفية في ذلك في: المختصر (ص ١٤٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?