بلوغ الصغار (١)، على منعهم الحاضرين أن يستقيدوا إن كان فيهم غائب واحد ولا فرق بين الأمرين؟ !
وقالوا: تحمل العاقلة دية النفس فما دونها إلى نصف عشر الدية ولا تحمل أقل (٢)، ولم يقولوا إذا حملت الأكثر فأولى أن لا تحمل الأقل قياسا على قولهم إذا هدم زواج المطلقة طلاق الثلاث، فهو لِمَا دونه أهدم، وكذلك نقضوا هذا القياس أيضا في قولهم: إذا وجب القود في النفس بين البعل والمرأة وبين الحر والعبد، فهو فيما دونهما أوجب وهو في اللطمة أوجب! ! !
وقاسوا دية جنين الأمة في أن جعلوا فيه إن كان ذكرا نصف عشر قيمة أمه، وإن كان أنثى فعشر قيمة أمه (٣)، على قيمة أمه، ولم يقيسوا على حكم نفسه فيجعلوا في الذكر مثل قيمة الأنثى، كما يكون في ديتها، أو أن يقولوا: في الذكر عبد ذكر، وفي الأنثى أمة أنثى كما قال ابن عباس، ولم يقيسوا قولهم في المنع من توريث الحميل بالإقرار، وحكمهم بتوريثه بالبينة على توريثهم غير الحميل بالإقرار، كما يورثونه بالبينة، والعلة واحدة! !
(١) انظر المختصر (ص ٢٣٨ - ٢٣٩) والهداية (ج ٤/ ص ٥٠٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥٠).
(٢) هذا القول في المختصر (ص ٢٣٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٣٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).
(٣) هذا القول في المخنصر (ص ٢٤٤) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٦) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٥٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧١).