Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولم يقيسوا قولهم: من لا يرث لا يحجب، على ما أجمعوا عليه معنا من حجب الأم عن الثلث إلى السدس بالإخوة، والأب حي، وهم لا يرثون، وهذا جهل بالقياس مظلم! !
وقاسوا ما روي من أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١) أعطى الخثعميين المعتصمين بالسجود فقتلهم خالد - نصف الديات (٢)، قولهم في تنزيل الأحوال في العتق إذ يقولون هذا يعتق في حال كذا، ولا يعتق في حال كذا، فيعتق نصفه بغير استسعاء، ويعتق باقيه بالإستسعاء، فأخطأوا في القياس إذ قاسوا على ما لا يشبه المقيس عليه، وإذ قاسوا على طريق مكذوب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٣) -ليس في الخبر- أنه عليه السلام فعل ذلك من أجل ما طلبوه من أنه عليه السلام شك هل أسلموا أم لا! .
ولم يقيسوا قولهم: في الخنثى فيجعلونه يرث الكل في حال، ويرث النصف في أخرى، ولا قاسوا على ذلك مَنْ شَكَّ هل أَدَّى زكاته أم لا، فيلزمونه نصفها فقط، لأنه إن كان أداها فلا شيء عليه وإن كان لم يؤدها فهي عليه، فيجعلون عليه نصفها، ويلزمهم هذا القياس الأحمق أن يقولوا: من شك في صلاة أصلاها أم لا، فليس عليه إلا نصفها، ومن شك في صيام يوم فليس عليه إلا نصفه، ومن شك أقتل خطأ أم عمدا، فعليه نصف دية العمد في ماله، ونصفها
(١) في ت: عليه السلام.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) سقط لفظ الصلاة والسلام من ت.