Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 185
Jumlah yang dimuat : 1216

الاعتقاد الباطل، وعدم الحرص على الطهارات: وأنهم لا يتحرزون من النجاسات" (١).

ولقد ورد النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال أو الوضوء فيه (٢)، ففهم ابنُ حزم من ذلك "أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء، والاغتسال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمم إن لم يجد غيره، وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه، وحلالٌ الوضوء به والغسل به لغيره، فلو أحدث في الماء، أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه، فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره، إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء: فلا يجزئ استعماله أصلا، لا له ولا لغيره. . ." (٣).

وبهذا يتبين أنَّ ابن حزم يُخالف الجمهور في حُكم المتغوط في الماء الدائم، ويرى التفريق بين البول والغائط، والاقتصار على مجرد ظاهر النص، ويقول: "فَلَوْ أراد عليه السلام أنْ ينهى عن ذلك غير البائل لَمَا سَكَتَ عن ذلك عَجْزًا ولا نسيانا. . .. " (٤). وهذا المذهب الذي ارتضاه ابنُ حزم مذهبٌ غريب جدا، قد اعترضه فيه النووي


(١) انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر: هامش رقم ١ على المحلى (ج ١/ ص ١٣٠).
(٢) سيأتي تخريج الحديث الوارد في ذلك في قسم التحقيق.
(٣) المحلى (ج ١/ ص ١٣٥).
(٤) المحلى (ج ١/ ص ١٤٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?