Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 274
Jumlah yang dimuat : 1216

فهم النص، ومراعاة مقاصد الشرع، أو وجود دليل آخر راجح، أو إعمالٍ لدليل مختلف فيه كالقياس مثلا، أو غير ذلك مِن الأسباب الموجبة للإختلاف. وفيما يلي بعض الأمثلة من المسائل المنتقدة على الحنفية، مما لا يكاد يُسَلِّمُ منصفٌ لابن حزم في الاعتراض عليها:

١ - نجاسة أبوال الإبل

حكى المصنف عن الحنفية أنهم يقولون بنجاسة أبوال الإبل، وأنها إذا وقعت في شيء نجسته (١)، ثم اعترض عليهم متعقبا (٢).

ولقد ذكر ابنُ العربي أن الأئمة اتفقوا على نجاسة البول في الجملة، واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، فذهب مالك في جملة من السلف إلى طهارته، وذهب أبو حنيفة والشافعي في آخرين إلى نجاسته، وتعلقوا بعموم القول الوارد في البول، والرجيع على الإطلاق، وأن شرب الأبوال للتداوي، فيقدر بقدر الضرورة (٣).

وقد قال أصحاب الحديث بطهارة بول ما يؤكل لحمه، واستدلوا بحديث الناس الذين اجْتَوَوْا المدنية فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها، وأما أبو حنيفة ففهم من الحديث أن بول الإبل لا يستعمل إلا عند الضرورة، وإذا انعدمت الضرورة، فهو على أصله من النجاسة وحرمة الاستعمال، ولقد فهم


(١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ١٧٠).
(٢) وانتقدهم كذلك ابن أبي شيبة في ذلك. وانظر: المصنف (ج ٧/ ص ٢٩٤).
(٣) انظر: العارضة (ج ١/ ص ٩٦ - ٩٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?