Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 322
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا بمرسل في أنَّ رسول الله كره في الخلع أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها (١).

وردوا المرسل فيما "يعوض من الغرة في الجنين عبد، أو أمة، أو فرس أو مائة من الشاء، أو عشر من الإبل". وروي أيضًا: "أو مائة وعشرون من الشياه، أو عشرون من الإبل". ولم يعيبوه إلا بالإرسال (٢).


= برقم ٧٢١٤ (ج ٤/ ص ١٢٥).
قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٢/ ص ١٧١): "ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب .... ". قال ابن قانع: "لم يدركه". وقال المنذري: انقطاعه ظاهر لأن مَوْلِدَ سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عتابا مرسل. قال النووي: "هذا الحديث، وإن كان مرسلا، لكنه اعتضد بقول الأئمة".
٢ - ما أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٤/ ص ١٢٣) والمعرفة (ج ٣/ ص ٢٧٥) عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول للخُرَّاص: "لا تخرصوا الحرايا". وقال البيهقي: قال أحمد: "هذا مرسل".
(١) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٩٩) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: "جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تشكو زوجها فقال: أتريدين عليه حديقته؟ قال: "نعم وزيادة". قال: أما الزيادة فلا". والدارقطني (ج ٣/ ص ٢٥٥) وقال: "هذا مرسل، وقد أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، والمرسل أصح".
وانظر: نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٤٤ و ٢٤٥).
واحتجاج الحنفية بهذا الحديث في: تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٢٠٠ - ٢٠١) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٦٩) والمحلى (ج ١٠/ ص ٢٤١).
(٢) ورد حديث مرفوع في هذا المعنى أخرجه أبو داود في الديات باب دية الجنين برقم ٤٥٧٩ ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الديات باب من قال في الغرة عبد أو أمة =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?