Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 343
Jumlah yang dimuat : 1216

نرضى من لا نعرف عدالته، ولا نقطع بعدم صحته، لأننا لم نطلع على المُرْسِل عنه، فقد يكون عدلًا، فتركنا الأخذ به، غير قاطعين بضعفه، إذ لا يلزم من عدم علمنا بحاله لزوم ضعف الخبر، ولا ترجيح العدالة. وَلمَّا استوى ذلك، تركنا الأخذ لعدم تيقن العدالة، وبالله تعالى التوفيق، ولأننا على يقين من أن الله تعالى لا يضيع شيئًا من دينه تضييعًا لا يُوجد أبدًا إلا من طريق مَنْ لا تُعرف عدالته، وبالله تعالى التوفيق (١).


= الروايتين عنه، والظاهرية وجمهور أهل الحديث بل جميعهم. كما قال الخطيب وابن عبد البر، واختاره الفخر الرازي، والغزالي، بيد أن الشافعي قبله بشروط.
الثالث: قبول مرسل العدل في القرون الثلاثة الأولى، وأما مَنْ بعدهم فلا يقبل، إلا إذا كان من أئمة النقل، وهذا القول محكي عن عيسى بن أبان.
الرابع: يقبل مرسل مَنْ كان مِن القرون الثلاثة الأولى، ما لم يعرف من صاحبه الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا حجة فيه، وإلى ذلك ذهب أبو بكر الرازي والسرخسي.
الخامس: مرسل العدل يقبل مطلقا إن كان من أئمة النقل، سواء أكان من أهل القرون الثلاثة أم لا، وأما إذا لم يكن من أهل النقل، فلا يقبل مرسله، سواء أهل القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم، وإلى ذلك ذهب ابن الحاجب، وتبعه ابن الهمام.
وانظر بسط الأدلة في: المستصفى (ج ١/ ص ١٦٩) وكشف الأسرار (ج ٣/ ص ٦٢) وجامع التحصيل للعلائي (ص ٦٦). وإحكام الفصول (ص ٣٤٩)، والتمهيد لابن عبد البر (ج ١/ ص ٦)، والإحكام للآمدي (ج ٢/ ص ٣٥٠)، وجمع الجوامع (ج ٢/ ص ١٦٨)، والتبصرة في أصول الفقه (ص ٣٢٦ - ٣٣٠)، والمنتهى لابن الحاجب (ص ٦٤).
(١) وبنحو هذا البيان رَدَّ ابن حزم المرسل، في الإحكام (ج ١/ ص ١٤٥) وقال: " .... ولا تقوم به حجة، لأنه عن مجهول، وقد قدمنا أن مَنْ جهلنا حاله، ففرض =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?