إما من الميقات، وإما من حيث أَنْشَأَ إنْ كان دون الميقات، لَمَا كان الإحرامُ لذلك فرضا، ولا تطوعا أيضا، فلما جاء النص بذلك سَمِعْنَا وأطعنا، ولَمَّا لم يأت نصٌّ بأن يُحْرم لدخولها من لا يريد حجا ولا عمرة لم يجب ذلك أصلا؛ وبالله تعالى التوفيق.
واحتجوا في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سَلَبُه" (١)؛ بخبر عوف بن مالك (٢) مع خالد بن الوليد في غَزَاة مؤتة (٣)، وبخبر إعطاء رسول الله سَلَب أبي جهل لمُعاذ
(١) أخرجه الجماعة إلا النسائي: فأخرجه البخاري في الجهاد، باب من لم يخمس الأسلاب برقم (٣١٤١)؛ ومسلم في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٢/ ٥٧)، وأبو داود في الجهاد، باب في السلب يُعْطَى القاتل برقم (٢٧١٧)، والترمذي في السير، باب من قتل قتيلا فَلَهُ سلبه برقم (١٦٠٨)، وابن ماجه في الجهاد، باب المبارزة والسلب برقم (٢٨٣٨)؛ وفي الحديث قصة.
(٢) عوف بن مالك الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح، له سبعة وستون حديثا، وعنه جبير بن نفير، وكثير بن مرة، شهد خيبر، مات سنة ٧٣ هـ. أخرج له الجماعة كلهم. انظر: تجريد أسماء الصحابة (٢/ ٤٢٩) وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٢٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٢٩٨).
(٣) أخرجه مسلم في الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٢/ ٦٥)، وأبو داود في الجهاد، باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب برقم (٢٧١٩) عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: "قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه، قال: استكثرته يا رسول الله، قال ادفعه إليه، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فسمعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستغضب، فقال: "لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم =