واحتجوا بالخبرين الثابتين عن رسول الله: "لا يضحى بالعوراء البين عورها، ولا بالعرجاء البين عرجها، ولا بمقابلة، ولا بمدابرة ولا شرقاء، ولا خرقاء، ولا بتراء" (١).
ثم خالفوا كل ذلك فقالوا: إن ذهب ثلث العين، وبقي ثلثاه جازت في الأضحية، وإن ذهب أكثر من الثلث لم يجز، وإن ذهب من الأذن
(١) فَأَمَّا الخبر الأول: فأخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا برقم (٢٨٠٢)؛ والنسائى في الصغرى (٧/ ٢١٤) وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به برقم (٣١٤٤)، والدارمي في الأضاحى، باب ما لا يجوز في الأضاحي برقم (١٨٨٣). عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يتقى من الضحايا؟ قال: "العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي". انتهى سياق الدارمي.
وأما الخبر الثاني: فأخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا برقم (٢٨٠٤)، وابن ماجه في الأضاحي، بَابُ مَا يكره أن يضحى به برقم (٣١٤٢)، والنسائي في الصغرى (٧/ ٢١٦)، والترمذي في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي برقم (١٥٣٢)، والدارمي في الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي برقم (١٨٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٤٦١) برقم (١٩١٠٢) في الضحايا، باب ما ورد النهي عن التضحية به، عن شريح ابن النعمان عن علي قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُسْتَشْرَقَ العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء، ولا خرقاء". انتهى لفظ الترمذي وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وتفرد النسائي بقوله: "ولا بتراء". والمقابلة بفتح الباء: هي التي قطع مقدم أذنها. والمدابرة: بفتح الباء أيضا: هي التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء: مشقوقة الأذن، والخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير، والبتراء: مقطوعة الذنب. انظر: زهر الربى على المجتبى للسيوطي مع حاثية السندي (٧/ ٢١٦). ويعلم من تخريج هذين الخبرين أن المؤلف ساقهما مساقا واحدا، ولم يميز بينهما.