واحتجوا في إباحة أخذ الدنانير من الدَّراهم، والدراهم من الدنانير بخبر ساقط من طريق سماك بن حرب (١) فيه: "لا بأس إذا كان بسعر يومكما، ولم تفترقا، وبينكما شيء" (٢)، فخالفوه في شرطه
(١) سماك بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبو المغيرة الكوفي، روى عن جابر والنعمان ابن بشير وطائفة، وعنه: الأعمش وشعبة وأبو عوانة، وثقه أبو حاتم وابن معين، وقال أحمد: مضطرب الحديث. قال الخزرجي: عن عكرمة فقط. توفي سنة ١٢٣ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ١٧٣) وثقات ابن شاهين (ص ١٥٧) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٥٥).
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى في البيوع، باب أخذ الورق من الذهب برقم (٦١٨١) وأبو داود في البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق برقم (٣٣٥٤)؛ وابن ماجه في التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب برقم (٢٢٦٢) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بدنانير، وآخذ الدراهم قال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا، وبينكما شيء". هذا لفظ النسائي.
وأخرجه المؤلف في المحلى (٨/ ٥٠٣) بسنده من طريق قاسم بن أصبغ. وقال: وهذا خبر لا حجة فيه لوجوه: أحدها أن سماك بن حرب ضعيف، يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وأنه كان يقول له: حدثك فلان عن فُلان؟ فيقول: نعم، فيم سئل عنه، وثانيها: أنه قد جاء هذا الخبر بهذا السند ببيان غير ما ذكروا كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة نَا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بذلك فقال: "إذا بايعت صاحبك، فلا تفارقه وبينك وبينه لبس". وهذا معنى صحيح وهو كله خبر واحد، وثالثها "أنه لو صح لهم كما يريدون لَكَانُوا مخالفين له، لأن فيه اشتراط أخذها بسعر يومها، وهم يجيزون أخذها بغير سعر يومها فقد أطرحوا ما يحتجون به ... ".