Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 415
Jumlah yang dimuat : 1216

وعمامته (١).

وبالضرورة يدري كلُّ ذي فَهْم أنه ليس في هذا الخبر شيء من المقدارين السخيفين اللذين حدوًا لا بدليل ولا بنص، ويحتاج في حديهما المذكورين إلى خيط يُذرع (٢) به الرأس، ثم خالفوا هذا الخبر الصحيح فيما فيه من مسح العمامة، فرأوه لا معنى له، وهذا قول تقشعر منه جلود المؤمنين، نعوذ بالله منه (٣).

وليس في هذا الخبر إلا قولنا في أن المسح على العمامة سنة تجزئ،


(١) أخرجه مسلم في الوضوء، باب المسح على الخفين، ومقدم الرأس (١/ ١٧٣ - ١٧٤) والترمذي في الطهارة باب ما جاء في المسح على العمامة برقم (١٠٠)، وأبو داود في الطهارة، باب المسح على الخفين برقم (١٥٠) وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين برقم (٥٥٩)، والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب مسح بعض الرأس برقم (٢٦٧ - ١/ ٩٦) ومعرفة السنن (١/ ١٦٠) والشافعي في مسنده (ص ١٤). من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته". هذا لفظ مسلم، وفي رواية له أيضا: "ومسح بناصيته وعلى العمامة". قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٥٨): "ولم يخرجه البخاري، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق، وتبع في ذلك ابن الجوزي".
(٢) ذرع الثوب: قاسه انظر مادة الذراع في القاموس (ص ٩٢٥).
(٣) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب من مسح الرأس الربع، وقال محمد: الواجب قدر ثلاثة أصابع اعتبارا لآلة المسح وهي اليد. وانظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣١) وتبيين الحقائق (١/ ٣)؛ وذكر المؤلف في المحلى (٢/ ٥٢) مذهب أبي حنيفة ودليله واعترضه بقوله: "وأما تخصيص أبي حنيفة لربع الرأس أو لمقدار ثلاثة أصابع ففاسد لأنه قول لا دليل عليه ... ". ثم أفاض في الرد. وناقش المؤلف أبا حنيفة ومالكا في قولهما: لا يمسح على عمامة ولا خمار في المحلى (٢/ ٦١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?