Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 436 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 436
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا لقولهم أن الصبي لا تلزمه زكاة، وكذلك المجنون بالخبر الثابت عن رسول الله: "رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق" (١)؛ ثم خالفوه في ذلك، فأوجبوا الزكاة فيما أخرجت أرضهما (٢).


= يموه بحديث هو مخالف له، ويوهم خصمه أنه حجة له". وانظر المسألة في: المبسوط (١/ ١٤٥) وحلية العلماء (٢/ ٢٣) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٨٦) والمجموع للنووي (٣/ ٥١) والفتاوى الهندية (١/ ٥١ - ٥٢).
(١) أخرجه أبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا برقم (٤٤٠٢)، والنسائي في الصغرى في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (٦/ ١٥٦)؛ والترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم (١٤٤٣)، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم برقم (٢٠٤١)، وابن الجارود في المنتقى برقم (١٤٨، ١٨٠٨) والبيهقي في الكبرى كتاب السرقة، باب المجنون يصيب حدا برقم (١٧٢١٠، ١٧٢١١ - ٨/ ٤٦٠)؛ ومعرفة السنن (٤/ ٤٧٠) وأحمد في المسند (١/ ١٤٠) وابن خزيمة في الصحيح برقم (٣٠٤٨)، والطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد (٦/ ٢٥١). عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر قال ... لقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ، هذا لفظ أبي داود. قال البيهقي: "ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرسلا مرفوعا. قُلْتُ: وفي الباب عن علي وعائشة. قال الترمذي في حديث علي: "حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي".
(٢) قال أبو حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويجب العشر في زرعهما. وانظر: حلية العلماء (٣/ ١٠) والمجموع (٥/ ٣٢٩) وتبيين الحقائق (١/ ٢٥٣) والفتاوى الهندية (١/ ١٧٣). وَحَكَى المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٥) مذهب أبي حنيفة على هذا الوجه فقال: "وقال أبو حنيفة: "لا زكاة في أموالهما من الناض. والماشية خاصة، والزكاة واجبة =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?