Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 465 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 465
Jumlah yang dimuat : 1216

خالفوه، فأجازوا الوضوء، وغسل الجنابة بنية التبرد لا بالنية لهما (١).

واحتجوا في قولهم: إن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، بخبر ضعيف فيه عبد الله بن بديل - وهو مجهول - (٢) أن رجلا نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فسأل رسول الله عن ذلك فقال له: "اعتكف وصم" (٣)؛


(١) قال الحنفية: النية من سنن الوضوء والغسل، وتجزئ فيهما نية التبرد والتنظف وانظر: تفاصيل المسألة في: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٤١) وتبيين الحقائق (١/ ٥) والمجموع للنووي (١/ ٣١٣ و ٤٢٥) والفتاوى الهندية (١/ ١٤) والمحلى (١/ ٧٣) و (٣/ ٢٣٢).
(٢) عبد الله بن بديل - بالتصغير - بن ورقاء ويقال ابن بشر الخزاعي ويقال الليثي المكي، روى عن الزهري وعمرو بن دينار، وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب، وعمرو بن محمد العنقري وأبو داود الطيالسي وغيرهم. قال ابن معين صالح، وقال ابن عدي: له ما ينكر عليه الزيادة في متن أو إسناد. ووثقه ابن حبان أخرج له أبو داود والنسائي، وما غمزه به المؤلف هنا فيه غلو. وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣٩٥) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٠٤) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ١٩٢).
(٣) أخرجه أبو داود في الصوم باب المعتكف يعود المريض برقم (٢٤٧٤ و ٢٤٧٥)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي (٧/ ٢١)؛ والدارقطني في السنن (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، والحاكم في المستدرك في الصوم برقم (١٦٠٤ - ١/ ٦٠٦) والبيهقي في الكبرى (٤/ ٥٢٠) برقم (٨٥٧٦) في الصيام، باب المعتكف يصوم، ونقل البيهقي بسنده عن الدارقطني أنه قال: "تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث، سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه منهم ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث". وقال ابن التركماني تعليقا على كلام الدارقطني: "إنما ضعفه هذان الرجلان وهما متأخران ... وذكره ابن حبان أيضا في كتاب الثقات، وزيادة الثقة مقبولة، ومن لم يذكر الشيء ليس بحجة على من ذكره". وانظر: نصب الراية (٢/ ٤٨٨). وانظر في اشتراط الحنفية الصوم في الاعتكاف: مختصر الطحاوي (ص ٥٧) والهداية (١/ ١٤٢) وتبيين الحقائق (١/ ٣٤٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?