Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 485
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا بأخبار فيها النهي عن أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن (١)، وهم أول مخالف لنصها، فقالوا: له أن يقرأ آية الدين إلا حرفا منها؛ وليس له أن يتم لفظ "والضحى"؛ لأنهم لم يختلفوا أن له أَنْ يقرأ بَعْضَ آية، وليس له أن يتمها (٢).

واحتجوا لقولهم: أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة بالخبر الثابت الذي فيه: "تقعد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من كل


= أو في حال استقبالهما القيام، بطلت صلاتهما، فإن انكشف هذا المقدار في حال القيام أو في حال الركوع، أو في حال السجود، فسترا ذلك حين انكشافه لم يضر ذلك صلاتهما شيئا. وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٨) و (١/ ١٠٧) والهداية (١/ ٤٧ - ٤٨) والمحلى (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤) و (٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(١) من هذه الأخبار: ما أخرجه البيهقي في الكبرى في الحيض، باب الحائض لا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن برقم (١٤٧٩ - ١/ ٤٦١) من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن". قال البيهقي: "ليس هذا بالقوي".
(٢) قال الحنفية: يمنع الحيض قراءة القرآن وكذا الجنابة لقوله عليه الصلاة والسلم: "لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن". قالوا: ولا فرق بين الآية وما دونها في رواية الكرخي، وفي رواية الطحاوي: يباح لهما قراءة ما دون الآية.
وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨) وتبيين الحقائق (١/ ٥٧) وحكى المصنف في المحلى (١/ ٧٨) مذهب الحنفية ثم قال: "وأما من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوها؛ أو قال لا يتم الآية، أو أباح للحائض ومنع الجنب فأقوال فاسدة لأنها دَعَاوَى لا يعضدها دليل، لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس ولا من رأي سديد، لأن بعض الآية، والآية قرآن بلا شك؛ ولا فرق بين أن يباح له آية، أو أن يباح له أخرى، أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?