Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 498
Jumlah yang dimuat : 1216

فاعجبوا وتأملوا هل في هذا الخبر شيء من تقسيمهم السخيف بنص أو دليل، أو إشارة، أو بإيهام؟ ! وهل بقي في الخبر المذكور شيء إلا وقد خالفوه؟ ! ونسأل الله السلامة.

واحتجوا في رد طلاق من لم يبلغ بالخبر الثابت عن رسول الله: "رُفع القلمُ عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمبتلى حتى يُفيق" (١)؛ وخالفوه في إجازة طلاق السكران (٢)، وهو مبتلى ذاهب العقل لا يدري ما يقول! ! ! .

واحتجوا بأخبارٍ في إحداد المتوفى عنها (٣)، ثم خالفوا ما فيها، لأن


= أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ... ". وانظر فقه الحديث في شرح النووي لمسلم (٤/ ٢٢٧).
(١) مضى تخريجه.
(٢) قال الحنفية: السكران إذا طلق امرأته، فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر، أو النبيذ طوعا حتى سكر وزال عقله، فطلاقه واقع عند جمهور الأصحاب، وقال عثمان البتي: إنه لا يقع طلاقه، وبه أخذ الطحاوي والكرخي، واستدل من ذهب إلى إيقاع الطلاق بعموم قوله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره". من غير فصل بين السكران وغيره. وانظر تفاصيل المسألة في: مختصر الطحاوي (ص ١٩١) وتحفة الفقهاء (١/ ١٩٥) والهداية (٣/ ٢٢٤). وبدائع الصنائع (٣/ ٩٩) والمغني لابن قدامة (٧/ ٧٧) والمحلى (١٠/ ٢٠٨) فإنه ذكر مذهب الحنفية واختلافهم وناقشهم.
(٣) من هذه الأخبار التي استشهد بها ابن الهمام الحنفي في فتح القدير (٤/ ٣٠٦): ما أخرجه أبو داود في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها برقم (٢٣٠٤)، وابن الجارود في المنتقى برقم (٧٦٧)، واللفظ له عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل". ومنها مما لم يذكره ابن الهمام: ما أخرجه أبو داود في الطلاق =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?