شيء إلا وقد خالفوه، فمرة هو حجة وصحيح، ومرة هو باطل ولا حجة فيه، فاحتجوا بصحيفة عمرو بن شعيب في دية العين (١)، وخالفوها في الدية في العين القائمة السادة موضعها ثلث الدية، وفي السن السوداء ثلث الدية (٢)، وخالفوا صحيفة آل حزم في أن الذهب يُزَكَّى بقيمته ما لم يبلغ أربعين دينارا (٣)، وخالفوا أيضا كثيرا مما في صحيفة ابن ضميرة.
ومن ذلك احتجاجهم بالمراسيل التي فيها: "في الموضحة خمس من الإبل، أو عدلها من الورق والذهب، والبقر والشاء" (٤)؛
= وعائشة وأبا هريرة وزيد بن أرقم وابن عباس وطائفة، وحدث عنه ابنه عبد الله والزهري وأبو الزبير المكي وعدة، كان رأسا في العلم والعمل، شيخ أهل اليمن ومفتيهم، توفي سنة ١٠٦ هـ. أخرج له الستة. انظر: الثقات لابن حبان (٥/ ١٠٥) وتذكرة الحفاظ (١/ ٩٠) وتهذيب التهذيب (٥/ ٨).
(١) أخرج النسائي في الصغرى في الديات، باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (٨/ ٥٥) من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين السادة لمكانها، إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها".
(٢) قال أبو حنيفة في العين العوراء القائمة إذا أُصِيبَتْ الدية، فإذا كانت مفقودة قائمة فخسفت ففيها صلح، وانظر: الهداية (٤/ ٥٢٦) واللباب (٣/ ١٥٥) وساق المؤلف في المحلى (١٠/ ٤٢٢) مذهب أبي حنيفة وقال: "هذا من عجائب الدنيا أن الحنيفيين والمالكيين يدعون أنهم يقولون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم، وهم ههنا قد خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٣) سبق للمؤلف ذكر هذا عن الأحناف.
(٤) من هذه المراسيل: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٣١٢ - ٩/ ٣٠٥) عن =