Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 521
Jumlah yang dimuat : 1216

ثم خالفوه فجعلوه إلى طلوع الفجر (١).

واحتجوا لقولهم الفاسد في ضمان ما لم يجب بعد (٢)، بالخبر الثابت عن رسول الله أنه أمر على الجيش إلى مؤتة زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة" (٣).

وهذه طامةٌ من طَوَامِّ الهوس، لأنه لا يَعرف أحدٌ في هذا الخبر الضمان مال لم يجب بعد أصلا، فاعجبوا لِفَسادِ عقول هؤلاء القوم، وجرأتهم على القول بالباطل في الدين! ! ونسأل الله العافية من الخذلان.

واحتجوا في اشتراط الكفيل في عقد المداينة في مذهبهم (٤)؛ بخبر الذي كان فيمن سلف قبلنا، فاستقرض ألف دينار فطلب منه المقرض


= العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انْتَظَرْتُموها".
(١) انظر مذهب الحنفية في آخر وقت العشاء في: المختصر (ص ٢٤) والهداية (١/ ٤٢) وتبين الحقائق (١/ ٨١) والمحلى (٣/ ١٦٥) وفيه ذكر المؤلف أن أبا حنيفة كره تأخير العشاء إلى طلوع الفجر.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٠٣).
(٣) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام برقم (٤٢٦١) عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة". قال عبد الله: "كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية".
(٤) انظر اشتراط الكفيل في المداينات في: تبيين الحقائق (٤/ ١٥١) وبدائع الصنائع =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?