Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 530 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 530
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا بمرسل فيه أنه عليه السلام جعل لمن جاء بآبق من خارج الحرم دينارا (١)، وفي بعض ألفاظه: "عشرة دراهم"، ثم خالفوه كله فلم يوجبوا فيه إلا أربعين درهما، إنْ جيء به على ثلاث لَيَالٍ فصاعدا (٢).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٤٩٠٧ - ٨/ ٢٠٧) عن عمرو بن دينار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الآبق يوجد في الحَرَمِ بعشرة دراهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٩٣٨ - ٤/ ٤٤٣) عن عطاء أو ابن أبي مليكة وَعَمْرو بن دينار قالا: "ما زلنا نسمع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم". وانظر ما سيأتي بعد حين.
(٢) قال الأحناف إن رد الآبق من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، فلآتي به، أربعون درهما، وإن رده دون ذلك فليس له شيء، وإن رده من أقصى المصر فَلَه على قدر عنائه وتعبه، هذا إذا كانت قيمة العبد أكثر من الجعل، فإن كانت مثل الجعل أو أنقص منه ينقص من قيمته درهم عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف له الجُعْلُ تاما وإن كانت قيمة العبد درهما واحدا. وانظر بسط الأدلة في: تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٨) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٥) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢١٧) والمحلى (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧) وساق المؤلف فيه خلاف الأحناف والمالكية وخبر عمرو وعطاء وابن أبي مليكة، ثم قال: "وهذا خلاف قول الطائفتين مع قولهما إن المرسل كالمسند، ولا مرسل أصح من هذا، لأن عَمْرًا وعطاء وابن أبي مليكة، ثقات أئمة نجوم، وكلهم أدرك الصحابة، فعطاء أدرك عائشة أم المؤمنين، وصحبها فمن دونها، وابن أبي مليكة أدرك ابن عباس وابن عمر، وأسماء بنت أبي بكر، وابن الزبير وسمع فهم وجالسهم، وعمرو أدرك جابرا، وابن عباس وصحبهما لا سيما مع قول اثنين منهما لا نبال أيهما كانا أنهما ما زالا يسمعان ذلك، فهان عند هؤلاء مخالفة كل ذلك تقليدا لخطأ أبي حنيفة ومالك، وسهل عندهم في رد السنن الثابتة بتقليد رواية شيخ من بني كنانة عن عمر: "البيع عن صفقة أو خيار". وسائر المرسلات الواهية إذا وافقت رأي أبي حنيفة ومالك؛ فمن أضل ممن هذه طريقته في دينه ونعوذ بالله من الخذلان".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?