Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 532 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 532
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا في أَنَّ مَنْ أحيى أرضا ميتة لم تكن له إلا بإذن الإمام (١)


= كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهي عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: "يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض، قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عَمّي - وكانا قد شهدا بدرا - يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض ... ".
أما حديث طارق فأخرجه النسائي في الصغرى في المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث .... (٧/ ٤٠) من طريق أبي الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: إنَّما يزرع ثلاثة: رجل له الأرض، فهو يزرعها. أو رجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح؛ أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة".
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٦) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٢٥٧٣ - ٤/ ٥٠٧) لكنه لم يفصل بين كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين كلام سعيد بن المسيب بفاصل، قال المؤلف في المحلى (٨/ ٢٢٣): "فظن ابن أبي شيبة أنه من جملة كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخزله - فقطعه - وأبقى المسند، وقد جاء هذا الخبر عن طارق من طريق من هو أحفظ من أبي الأحوص مبينا أنه من كلام سعيد بن المسيب - ثم ساقه من طريق النسائي بسنده عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح من الزرع غير ثلاث: أرض تملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء تستأجرها بذهب أو فضة".
وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والصاحبان وزفر إلى جواز كراء الأرض، ومنع أبو حنيفة وزفر إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه. وانظر: الهداية (٤/ ٣٨٣) وبدائع الصنائع (٦/ ١٧٥) والمحلى (٨/ ٢١٧ - ٢٢٤) وسبل السلام (٣/ ٧٩).
(١) الملك في الموات يثبت بالإحياء بإذن الإمام عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت بنفس الإحياء وإذن الإمام ليس بشرط واستدلا بحديث "من أحيا أرضا ميتة فهي له". فقالا: فقد أثبت الملك للمحيي من غير اشتراط إذن الإمام، ولأنه مباح استولى عليه، فيملكه بلا إذن الإمام. واستدل أبو حنيفة بالحديث الذي أورده المؤلف هنا قال: ولأن الموات غنيمة، فلا بد للاختصاص به من إذن الإمام كسائر الغنائم بخلاف الصيد =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?