Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 537
Jumlah yang dimuat : 1216

وصححوه، ثم خالفوه فألزموه الطلاق والعتاق والرجعة، والنذر واليمين، فإن قيل: فبأي شيء لم تسقطوا أنتم عليه حد الزنا والقتل، وإفساد المال؟ قلنا: لأن الزنا والقتل، وإتلاف الأعضاء لا مدخل للإكراه فيها أصلا، وفاعلها مختار قاصد إلى فعلها، وإنما يسقط عن المكره ما تبيحه له الضرورة من حكاية قول أُمِرَ بقوله، والحاكي لا شيء عليه، أو ما تبيحه له الضرورة من الأكل والشرب والإكراه ضرورة فقط.

واحتجوا لقولهم الفاسد في أنه لا ينفذ حكم المريض الذي يموت من مرضه إلا في الثلث (١)، بالخبر الصحيح عن عمران بن حصين (٢)، في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته، لا يملك غيرهم (٣)، وليس في هذا الخبر من ذلك شيء أصلا، بل قد صح أنه كان وصية بعد موته، ثم خالفوا نصه، فلم يجيزوا القرعة في ذلك؛ ولا أرقوا من


= لأحمد: إن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، فَأَنْكَرَهُ أيضا، ... وقيل لأبي حاتم إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، فقال أبو حاتم: "هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة". وقال: "لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه توهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم". قال: "ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده ... ".
(١) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠) ورد المحتار (٥/ ٤٣٥) والمحلى (٩/ ٣٤٨ - ٣٥٠).
(٢) تقدمت ترجمته ص (٤٦٩).
(٣) مضى تخريج هذا الخبر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?