Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 543
Jumlah yang dimuat : 1216

أن تقبض وأخذ القيمة فيها (١).

واحتجوا في إباحة كثير من الشروط الفاسدة بخبر ساقط: "المسلمون عند شروطهم ... " (٢) كمن شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، فإن فعل فهي طالق، ثم خالفوه فأبطلوا بيع الأمة الحامل بشرط استثناء ما في بطنها (٣).


= أحكامه وقال: إسناده لا يحتج به، وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف". وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٧٣): "سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم. عن محمد بن إبراهيم الباهلي ... فقال أبي: محمد بن إبراهيم هذا شيخ مجهول". وحكم الحافظ في الدراية (٢/ ١٥٠) على هذا المسند بالضعف.
(١) انظر مختصر الطحاوي (ص ٨٤) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٦٣).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى في الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها برقم (٤٣٠ - ١١ - ٦/ ١٣١)، وفي الصداق، باب الشروط في النكاح برقم (٤٣٣ - ١٤ - ٩/ ٤٠٦) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو شرطا أحل حراما". وروى البيهقي: "وروي معناه من وجه آخر". قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع برقم (٢٣٠٩) والبيهقي أيضا برقم (٤٣٣ - ١٤ - ٩/ ٤٠٦) كلاهما عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين". قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، وله شاهد من حديث عائشة". ثم ساق الحاكم حديث عائشة وأنس ولفظه: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق". زاد أنس: "من ذلك".
(٣) قال الأحناف: لا يجوز بيع أمة إلا حملها، لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه والحمل لا يجوز إفراده بالبيع، فكذا استثناؤه، لأنه بمنزلة الأطراف، فكان شرطا فاسدا، وانظر: تبيين الحقائق (٤/ ٥٨) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥٣) ورد المحتار (٤/ ١٠٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?