Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 545
Jumlah yang dimuat : 1216

الدقيق إلا رطلا، وبيع هذا التمر إلا صاعا وبيع أحد هذه الأثواب الأربعة بغير عينه، وقالوا: هذا غرر، وهذا عين ما أجازوا، فلا فرق (١).

واحتجوا في المنع من بيع الزيتون بالزيت إلا بعد صحة العلم، بأن ما في تلك الزيتون من الزيت، أقل من الزيت المبيع به بالخبر الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان (٢)؛ وخالفوا هذا الخبر فيما فيه فأباحوا بيع اللحم بالحيوان من نوعه، ومن غير نوعه (٣).

واحتجوا لقولهم الفاسد في إجازتهم بيع المرء مَالَ غيره، بغير إذن من صاحب ذلك الشيء إذا بلغه، فأجازوه بالخبر الثابت الذي فيه


(١) انظر: تبيين الحقائق (٤/ ٤٨) وبدائع الصنائع (٥/ ١٥٦ - ١٥٩) والمحلى (٨/ ٤٣١ - ٤٣٢) وناقش المؤلف هنالك مذهب الحنفية.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٧٨٣ - ص ٢٧٦) قال أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعى عن بيع اللحم بالحيوان". ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (ص ٢٥٠) وأبو داود في المراسيل (ص ١٣٣). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٠): "ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ، وتبعه ابن عبد البر، وابن الجوزي، وله شاهد من حديث ابن عمر. رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف ... وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم - قلت: برقم (٢٢٥١) في البيوع - والبيهقي - قلت: في (٥/ ٢٩٦) - وابن خزيمة".
(٣) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع اللحم بالحيوان، وقال محمد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه إلا إذا كان اللحم المُفْرَزُ أكثر مما في الحيوان، ليكون قدره مقابلا باللحم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إنه بيع المعدود بالموزون، فيجوز متفاضلا لاختلافهما جنسا، وانظر: تبيين الحقائق (٤/ ٩١) والمحلى (٨/ ٥١٥ - ٥١٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?