Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 556
Jumlah yang dimuat : 1216

يجيزون تقديم الكفارة قبل الحنث (١)، خلافا على رسول الله عليه السلام، وهم يجيزون تقديم الزكاة قبل وقتها (٢)، ويرون أن من نذر أن يصوم بعد غد، وصام غدا أنه يجزئه عن صيام بعد غد (٣).

واحتجوا في منعهم من السَّلَم في الحيوان (٤) بمرسل وضعيف: "نهى عن الحيوان بالحيوان نسيئة" (٥) وليس فيه أن لا يسلم غير


(١) قال الأحناف: لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث قال الكاساني: "وجه قولنا أنه كفر بعد وجود سبب الوجوب، فيجوز كما لو كفر بالمال بعد الجرح قبل الموت". انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٩). وقال المؤلف في المحلى (٨/ ٦٥) بعد أن ساق مذهب الحنفية: " .. وأما الحنيفيون فتناقضوا أقبح تناقض لأنهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول بثلاثة أعوام، وتقديم زكاة الزرع إثر زرعه في الأرض، وأجازوا تقديم الكفارة في جزاء الصيد بعد جراحه، وقبل موته، وتقديم كفارة قتل الخطأ قبل موت المجروح ولم يجيزوا للورثة الأذن في الوصية بأكثر من الثلث قبل وجوب المال لهم بالموت، ولا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من الشفعة بعد عرض شريكه أخذ الشقص عليه قبل وجوب أخذه له بالبيع، فظهر تخليطهم وسخف أقوالهم، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان".
(٢) مضى الكلام على فقه هذه المسألة.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤٧).
(٤) قال مالك وأحمد: يجوز السلم في كل مال يضبط بالصفة، ويجوز بيعه كالحيوان والثمار والثياب والعبيد والدواب وغير ذلك، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يجوز السلم في الحيوان، لأنه لا يمكن ضبطه بالوصف، إذ يبقى بعد بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة لتفاوت فاحش بين حيوان وحيوان.
وانظر: حلية العلماء (٤/ ٣٦٢) والمغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٩)؛ وتبيين الحقائق (٤/ ١١٢) وبدائع الصَّنائع (ج ٧/ ص ٣٦٦) والفتاوَى الهندية (ج ٣/ ص ١٨٢).
(٥) أما المرسل: فأخرجه ابن حبان برقم (١١١٣) " موارد الظمآن" وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٤١٣٣)، والدارقطني في السنن (٣/ ٧١) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٩) =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?