Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 575
Jumlah yang dimuat : 1216

للحرة والأمة (١). وقال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢)، فقالوا: هذا للحر، وأما العبد فلا يحل له إلا اثنتان (٣).

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٤)، فقالوا: أول الآية للحر والعبد سواء، وآخرها للحر دون العبد (٥).

وقال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٦)، فقالوا: هذا عموم (٧)، والحر


(١) قال الجصاص: "واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان الطلاق، فقال علي وعبد الله: "الطلاق بالنساء"، يعني أن المرأة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، حرا كان زوجها أو عبدا، وأنها إن كانت أمة فطلاقها اثنتان حرا كان زوجها أو عبدا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وَزُفَر" , انظر: أحكام القرآن (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦) والهداية (٢/ ٢٥١) وتبيين الحقائق (٢/ ١٩٦) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤٨) والمحلى (١٠/ ٢٣٢).
(٢) سورة النساء، الآية ٣.
(٣) قال الأحناف لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، قالوا: إن الرق منصف، فيتزوج العبد اثنتين، والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية. انظر: الهداية (١/ ٢١١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣) والمحلى (٩/ ٤٤٤).
(٤) سورة المؤمنون، الآيتان ٥، ٦.
(٥) انظر: المحلى (٩/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(٦) سورة المائدة، الآية ٣٣.
(٧) في (ش): عمومه، وما في (ت) أصوب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?